All legislation

مرسوم Decree No. 10112 20/09/2022

احالة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10112
Date
20/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2095-2096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10112 تاريخ 20/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 622 تاريخ 4/4/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـحـال على التقاعـد اعـتـبـاراً من 10/7/2022 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ أحمد درويش سليمان الكردي، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 20 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل