المادة 1
يـحـال على التقاعـد اعـتـبـاراً من 10/7/2022 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ أحمد درويش سليمان الكردي، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10112 20/09/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 622 تاريخ 4/4/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يـحـال على التقاعـد اعـتـبـاراً من 10/7/2022 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ أحمد درويش سليمان الكردي، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 20 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل