إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 2019/9/20 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من قبل شركةThe Coral Oil Company Limited وهي عبارة عن تقديم مادة الـمحروقات (بنزين) لصالح وزارة السياحة لزوم انتقال موظفي الوزارة الى مركز عملهم، بقيمة 110,400,000 ل.ل. (ماية وعشره ملايين واربعماية الف ليرة لبنانية)،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أيلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: وليد نصار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل