All legislation

مرسوم Decree No. 9884 23/08/2022

منح جمعية الرسالة للاسعاف الصحي صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9884
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2071-2072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9884 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 1909/8/3 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 1977/6/30 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 1979/1/26 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 81/أد تاريخ 21/6/1989 وتعديله رقم 444/أد تاريخ 19/3/2013 (تأسيس جمعية بإسم الرسالة للاسعاف الصحي)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الرسالة للإسعاف الصحي» والـمسجل تحت الرقم 2031 /و تاريخ 2022/7/27 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 2022/4/21،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحت «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 1977/6/30 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل