المادة 1
منحت «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 9884 23/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 1909/8/3 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 1977/6/30 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 1979/1/26 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 81/أد تاريخ 21/6/1989 وتعديله رقم 444/أد تاريخ 19/3/2013 (تأسيس جمعية بإسم الرسالة للاسعاف الصحي)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الرسالة للإسعاف الصحي» والـمسجل تحت الرقم 2031 /و تاريخ 2022/7/27 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 2022/4/21،
يرسم ما يأتي:
منحت «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 1977/6/30 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل