المادة 1
منحت «جمعية الاتحاد العربي لقرى الأطفال ــ الحنان» صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 9885 23/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 40/أد تاريخ 13/3/1978 وتعديله رقم 40/أد تاريخ 13/2/2006 (تأسيس جمعية بإسم الاتحاد العربي لقرى الأطفال ــ الحنان)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الاتحاد العربي لقرى الأطفال ــ الحنان» والـمسجل تحت الرقم 6074/و تاريخ 28/8/2014 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
منحت «جمعية الاتحاد العربي لقرى الأطفال ــ الحنان» صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل