إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10239 الصادر بـتـاريــخ 8/4/2013، إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (أقنية ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة انطلياس العقارية، قضاء الـمتن,
بناء على طلب الـمستدعيين ــ جوزاف وجورج عبدو الحاج ــ الـمسجلان تحت الرقـم 3331/2014 تاريخ 3/9/2014 والرقم 425/2019 تاريخ 22/1/2019 لشراء فضلة العقار رقم 1660 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء الـمتن.
بناء على موافقة وزير الـمالية بالاحالة رقم 6090 الصادرة بتاريخ 16/5/2015,
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 28/10/2021، والـموافق عليه من وزير الـمالية بالإحالة رقم 19282/2019 تاريخ 28/12/2021،
بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بـقـراره رقــــم 10/ر.م/غ4 تاريخ 15/2/2022،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيدان جوزاف عبدو الحاج (1680 سهم) وجورج عبدو الحاج (720 سهم) مالكي العقار الـملاصق،
فضلة العقار رقم 1660 من منطقة انطلياس العقارية، قضاء الـمتن، البالغة مساحته /65/م.م، بسعر /30.000.000/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /1.950.000.000/ ل.ل (مليار وتسعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل