المادة 1
منحت «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 9887 23/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 46/أد تاريخ 24/4/1948 وتعديلاته برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 ورقم 42/أد تاريخ 26/2/1998 ورقم 1446 تاريخ 30/10/2008 (تأسيس جمعية بإسم جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» والـمسجل تحت الرقم 3316/و تاريخ 15/5/2014 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
منحت «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل