All legislation

مرسوم Decree No. 9887 23/08/2022

منح جمعية اتحاد الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9887
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9887 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 46/أد تاريخ 24/4/1948 وتعديلاته برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 ورقم 42/أد تاريخ 26/2/1998 ورقم 1446 تاريخ 30/10/2008 (تأسيس جمعية بإسم جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» والـمسجل تحت الرقم 3316/و تاريخ 15/5/2014 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحت «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق أهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الإشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل