All legislation

مرسوم Decree No. 10132 21/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمجلس الاسلامي العلوي لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10132
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10132 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

387.208.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة وثمانون مليون ومائـتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 12 ــ الـمجلس الاسلامي العلوي

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

لتأمين دفع تعويض نقل مؤقت لغاية نهاية شهر أيلول

387.208.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة وثمانون مليون ومائـتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل