All legislation

مرسوم Decree No. 10131 21/09/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة الـمركزية لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10131
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10131 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة) لعام 2020،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

1.034.510.000/ ل.ل.

فقط مليار واربعة وثلاثون مليون وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الإدارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بدل قيام مكتب الـمحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بـمـتـابـعـة الـدعـوى التـحـكـيـمـيـة الـمـقـدمـة امــام الـمـركـز الــدولــي لتـسـويـة مـنـازعـات الإسـتـثـمـار (29/16/ ICSID CASE No ARB ) من قبل شركة JP -- AVA S.A طـيـلـة الفـتـرة الـمـمـتـــدة مــن 27/1/2020 ولغاية 30/6/2021 وفقا لرأي هيئة التـشـريــع والاسـتـشــارات رقم 401/2022 تاريخ 18/5/2022

1.034.510.000 /ل.ل.

فقط مليار واربعة وثلاثون مليون وخمسماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل