All legislation

مرسوم Decree No. 10065 12/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10065
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2020-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10065 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 25/1/2022،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

109.852.910.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة مليارات وثمانماية وإثـنا وخمسون مليون وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 ــ أشغال طرق

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 3 ــ صيانة الطرق

النبذة 1 ــ صيانة طرق دولية

لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية

44.504.702.000 /ل.ل.

فقط أربعة وأربعون مليار وخمسماية وأربعة ملايين وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ صيانة طرق رئيسية

لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية

26.146.208.000 /ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار ومائة وستة وأربعون مليون ومائـتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ صيانة طرق ثانوية

لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية

9.553.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية

النبذة 9 ــ صيانة طرق اخرى

لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية

29.649.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليار وستماية وتسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 109.852.910.000 /ل.ل.

فقط مائة وتسعة مليارات وثمانماية وإثـنا وخمسون مليون وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية

على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 12 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل