المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
109.852.910.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة مليارات وثمانماية وإثـنا وخمسون مليون وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 ــ أشغال طرق
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 3 ــ صيانة الطرق
النبذة 1 ــ صيانة طرق دولية
لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية
44.504.702.000 /ل.ل.
فقط أربعة وأربعون مليار وخمسماية وأربعة ملايين وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ صيانة طرق رئيسية
لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية
26.146.208.000 /ل.ل.
فقط ستة وعشرون مليار ومائة وستة وأربعون مليون ومائـتان وثمانية آلاف ليرة لبنانية
النبذة 3 ــ صيانة طرق ثانوية
لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية
9.553.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة مليارات وخمسماية وثلاثة وخمسون مليون ليرة لبنانية
النبذة 9 ــ صيانة طرق اخرى
لزوم أشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والـمجاري الصحية
29.649.000.000 /ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليار وستماية وتسعة وأربعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 109.852.910.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة مليارات وثمانماية وإثـنا وخمسون مليون وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022