المادة 1
قُبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي السيدان فيصل حيدر ورفول البستاني في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
مرسوم Decree No. 10157 21/09/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/8/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قُبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي السيدان فيصل حيدر ورفول البستاني في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري