All legislation

مرسوم Decree No. 9914 25/08/2022

منح جمعية اتحاد جمعيات العائلات البيروتية صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9914
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2076-2077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9914 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 80/أد تاريخ 4/7/1998 وتعديله برقم 207/أد تاريخ 5/2/2014 (تأسيس جمعية بإسم جمعية إتحاد جمعيات العائلات البيروتية)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية إتحاد جمعيات العائلات البيروتية والـمسجل تحت الرقم 6851/و تاريخ 25/9/2014 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحـت جمعية «إتحاد جـمعيات العائلات البيروتية» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل