إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على كـتـاب الـمـحـامـي الاستاذ فيليب جبر، تاريخ 18/2/2022 واللائحة الـمرفقة به، والـمتضمن اسـتـعـداده للتقدم من وزارة العدل بهبة عينية تشتمل عـلـى اوراق هامش وصـنـاديــق ورق A4 لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، بما يعادل قيمة /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمحامي الاستاذ فيليب جبر، لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اوراق هامش وصناديق ورق A4 لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، والـمفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، بما يعادل قيمة /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اصناف الهبة لائحة مرفقة بالـمرسوم رقم 10163 تاريخ 21/9/2022
الصنـف
النموذج
الكمية
ورق هامش
قياس A3
60.000 ورقة
ورق ابيض
قياس A4
216 صندوق
الـمجموع العام: /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل