All legislation

مرسوم Decree No. 10163 21/09/2022

قبول هبة عينية من الـمحامي الاستاذ فيليب جبر، لصالح وزارة العدل عبارة عن اوراق هامش وصناديق ورق A4 لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم

Type
مرسوم · Decree
Number
10163
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2105-2106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10163 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على كـتـاب الـمـحـامـي الاستاذ فيليب جبر، تاريخ 18/2/2022 واللائحة الـمرفقة به، والـمتضمن اسـتـعـداده للتقدم من وزارة العدل بهبة عينية تشتمل عـلـى اوراق هامش وصـنـاديــق ورق A4 لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، بما يعادل قيمة /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الـمحامي الاستاذ فيليب جبر، لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اوراق هامش وصناديق ورق A4 لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، والـمفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، بما يعادل قيمة /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اصناف الهبة لائحة مرفقة بالـمرسوم رقم 10163 تاريخ 21/9/2022

الصنـف

النموذج

الكمية

ورق هامش

قياس A3

60.000 ورقة

ورق ابيض

قياس A4

216 صندوق

الـمجموع العام: /127.500.000/ ماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل