المادة 1
مـــنـــحــــت «جـــــمـــــعـــــيـــــة /OPENMINDS اوبنمايندز»، صفة الـمنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 9917 25/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،
بناء على العلـم والخبر رقم 143/أد تاريخ 29/1/2010 وتعديله رقم 2048 تاريخ 9/11/2012 وتعديله رقم 1476 تاريخ 18/7/2016(تأسيس جمعية بإسم /OPENMINDS اوبنمايندز)،
بناء على الإســتــدعــاء الـمــقــدم مــن جـمـعــيـــة «/OPENMINDS اوبنمايندز» والـمسجل تحت الرقم 1926/و تاريخ 6/7/2022 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،
يرسم ما يأتي:
مـــنـــحــــت «جـــــمـــــعـــــيـــــة /OPENMINDS اوبنمايندز»، صفة الـمنفعة العامة.
تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل