إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على كتاب مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه بشخص الـمحامي الاستاذ كارلوس ابو جودة، تاريخ 15/12/2021 واللائحة الـمرفقة به، والـمتضمن استعداده للتقدم من وزارة العدل بهبة عينية تشتمل عـلـى اصـنـاف مـن الـمطبوعات القضائية لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، بما يعادل قيمة /239.000.000/ مايتا وتسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه بشخص الـمحامي الاستاذ كارلوس ابو جودة، لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اصناف من الـمطبوعات القضائية لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، والـمفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، بما يعادل قيمة /239.000.000/ مايتا وتسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
لائحة مرفقة بالـمرسوم رقم 10164 تاريخ 21/9/2022
لائحة بالـمطبوعات القضائية واللوازم والسجلات
الإدارة الـمركزية ـ الـمديرية العامة
الصنف
النوع
العدد الإجمالي
مغلف وسط كبير أسمر A4
الـمحاكم
الصنف
رقم النموذج العدد حسب الـمناقصة
العـدد الاجمالي
ورقة هامش
إيصال مالي
دعوة شاهد
ج3
محضر استجواب متهم
ج14
ورقة مواجهة
ن41
جدول بيان سجل عدلي
ن108
إنذار 10
10/ا.م
إنذار 11
11/ا.م
سجل استلام وتسليم
سجل دوائر التنفيذ
سجل قيد الاستدعاءات الاستئنافية
سجل القرارات الجزائية
سجل نيابة عامة
سجل تحقيق
سجل الشكاوى
سجل الأحكام
سجل ذمة
سجل تعيين الدعاوى
سجل الوارد
سجل الصادر
سجل أمر الدفع
سجل السير
شهادات للقضاة الـمتدرجين عند تخرجهم
الـمجموع العام (الـمديرية العامة والـمحاكم) //239.000.000// ل.ل.
10,000
116.000
10.000
20.000
10.000
150.000
10.000
30.000
30.000
121
10
132
30
139
20
140
200
143
255
145
75
146
75
151
250
154
200
155
400
159
75
160
50
162
150
171
20
91
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل