All legislation

مرسوم Decree No. 10164 21/09/2022

قبول هبة عينية من مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه، لصالح وزارة العدل عبارة عن اصناف من الـمطبوعات القضائية لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم

Type
مرسوم · Decree
Number
10164
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2106-2107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10164 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على كتاب مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه بشخص الـمحامي الاستاذ كارلوس ابو جودة، تاريخ 15/12/2021 واللائحة الـمرفقة به، والـمتضمن استعداده للتقدم من وزارة العدل بهبة عينية تشتمل عـلـى اصـنـاف مـن الـمطبوعات القضائية لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، بما يعادل قيمة /239.000.000/ مايتا وتسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب محاماة ابو جودة ومشاركوه بشخص الـمحامي الاستاذ كارلوس ابو جودة، لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن اصناف من الـمطبوعات القضائية لزوم الـمديرية العامة لوزارة العدل والـمحاكم، والـمفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم، بما يعادل قيمة /239.000.000/ مايتا وتسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

لائحة مرفقة بالـمرسوم رقم 10164 تاريخ 21/9/2022

لائحة بالـمطبوعات القضائية واللوازم والسجلات

الإدارة الـمركزية ـ الـمديرية العامة

الصنف

النوع

العدد الإجمالي

مغلف وسط كبير أسمر A4

الـمحاكم

الصنف

رقم النموذج العدد حسب الـمناقصة

العـدد الاجمالي

ورقة هامش

إيصال مالي

دعوة شاهد

ج3

محضر استجواب متهم

ج14

ورقة مواجهة

ن41

جدول بيان سجل عدلي

ن108

إنذار 10

10/ا.م

إنذار 11

11/ا.م

سجل استلام وتسليم

سجل دوائر التنفيذ

سجل قيد الاستدعاءات الاستئنافية

سجل القرارات الجزائية

سجل نيابة عامة

سجل تحقيق

سجل الشكاوى

سجل الأحكام

سجل ذمة

سجل تعيين الدعاوى

سجل الوارد

سجل الصادر

سجل أمر الدفع

سجل السير

شهادات للقضاة الـمتدرجين عند تخرجهم

الـمجموع العام (الـمديرية العامة والـمحاكم) //239.000.000// ل.ل.

10,000

116.000

10.000

20.000

10.000

150.000

10.000

30.000

30.000

121

10

132

30

139

20

140

200

143

255

145

75

146

75

151

250

154

200

155

400

159

75

160

50

162

150

171

20

91

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل