All legislation

مرسوم Decree No. 10195 23/09/2022

قبول قاض سابق في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
10195
Date
23/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10195 تاريخ 23/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيد نبيل صاري، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري