المادة 1
قبل السيد نبيل صاري، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
مرسوم Decree No. 10195 23/09/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لاسيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 16/8/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل السيد نبيل صاري، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مستشار لدى محكمة التمييز.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري