إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 6456 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة شركة قزي سبور مارين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة قزي سبور مارين،الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3814 تاريخ 7/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /602/ من منطقة وطى سلام العقارية ــ طبرجا ــ الـميناء ــ قرب مطعم اطلال بلازا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم