All legislation

مرسوم Decree No. 10139 21/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10139
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2108-2109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10139 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 6456 تاريخ 6/10/2011 القاضي بتجديد رخصة شركة قزي سبور مارين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة قزي سبور مارين،الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3814 تاريخ 7/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 ,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /602/ من منطقة وطى سلام العقارية ــ طبرجا ــ الـميناء ــ قرب مطعم اطلال بلازا ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم