All legislation

مرسوم Decree No. 10140 21/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10140
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10140 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الـمرسوم رقم 7976 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3252 تاريخ 25/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة براشيا ميدل إيست ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 985/القسمين 6 و7 من منطقة غادير العقارية ــ الأوتوستراد ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم