إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 7341 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد فريد جرجس حداد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فريد جرجس حداد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4559 تاريخ 21/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فريد جرجس حداد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1020 القسم 8 من منطقة الدكوانه العقارية ــ شارع السلاف ــ بملكه ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم