All legislation

مرسوم Decree No. 10147 21/09/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10147
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10147 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «خديجه احمد ونسه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 996/2030 تاريخ 20/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/3/2021 تحت رقم 216/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «خديجه احمد ونسه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي