المادة 1
رخص للسيدة «خديجه احمد ونسه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 10147 21/09/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «خديجه احمد ونسه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 996/2030 تاريخ 20/5/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 30/3/2021 تحت رقم 216/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «خديجه احمد ونسه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي