إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 7991 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة براشيا للشرق الأوسط ــ جوزف ابي صعب لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة براشيا للشرق الأوسط ــ جوزف ابي صعب، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3251 تاريخ 25/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الاسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبناني، للعام 2022 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة براشيا للشرق الأوسط ــ جوزف ابي صعب، (الكائنة في الضبية ــ اوتوستراد طرابلس ــ ملك ورثة جورج سركيس ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2022، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية أو الـمطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الـمؤسسة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم