إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,
بناء على الـمرسوم رقم 8064 تاريخ 6/8/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان )نظريان اخوان( للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2353 تاريخ 11/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق، للعام 2022 ,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية ــ الدورة ــ مبنى مخلوف وابي نادر ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم