All legislation

مرسوم Decree No. 10160 21/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية بيت البركة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
10160
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 21132114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10160 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية بيت البركة مركزها الاشرفية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز حراجل بقيمة /150.000.000/ ل.ل ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن عدة انقاذ TRIPOD ARIZONA GORTEX KIT مع كامل تجهيزاته.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل