All legislation

مرسوم Decree No. 10095 16/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد جورج خليل الهراوي لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10095
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10095 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد جورج خليل الهراوي لصـالـح وزارة الـمـاليـة ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانتي السجل العـقاري فـي زحلة والبـقـاع الغربي والبالغـة قـيـمـتـهـا //10.440.000// ل.ل (فقط عشرة ملايين وأربعماية وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن محبرة لطباعة السندات والافادات العقارية HP9050 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل