إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد جورج خليل الهراوي لصـالـح وزارة الـمـاليـة ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانتي السجل العـقاري فـي زحلة والبـقـاع الغربي والبالغـة قـيـمـتـهـا //10.440.000// ل.ل (فقط عشرة ملايين وأربعماية وأربعون الف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن محبرة لطباعة السندات والافادات العقارية HP9050 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل