All legislation

مرسوم Decree No. 10108 16/09/2022

تصديق عقد مقايضة جزء من عقار الدولة مع جزء من عقار آخر في منطقة عاصون

Type
مرسوم · Decree
Number
10108
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2115-2117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10108 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275 الصادر بتاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)، لا سيما الـمادة 78 منه،

بناء على طلب وزارة الصـحـة الـعـامـة رقــم 11644/1/19 الصادر بتاريخ 29/5/2020 والـمتضمن الرأي الاستشاري رقم 1060/2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 عن هيئة التشريع والاستشارات لجهة مصلحة الدولة بإجراء الـمقايضة.

بناء على موافقة وزير الـمالية بالاحالة عدد 11039 الصادرة بتاريخ 17/9/2020,

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 230 الصادر بتاريخ 18/12/2020 والقرار رقم 231/2021 الصادر بتاريخ 15/3/2021 لجهة مصلحة الدولة بإجراء الـمقايضة.,

بناء على موافـقـة وزير الـمالية بالاحالة عدد 11039/2020 الصادرة بتاريخ 15/2/2022,

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق عقد الـمقايضة العقارية بين الدولة اللبنانية والسيدين عبد الكريم عزت رعد وسميح فضل جمال الـمتـعـلـق بمقايـضـة جزء من عقار الدولة رقـم 568 بمسـاحـة 1008 م.م الـمـحـدد بالاحرف (A--B--C--D--E--F) على الخريطة الـمرفقة ربطا والـمرمز بالرقم (I) من منطقة عاصون قضاء طرابلس مع جزء من العقار رقم 571 بمساحة 747 م.م الـمحدد بالاحرف (G--H--I--J( والـمرمز بالرقم (II) من الـمنطقة العقارية نفسها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل