إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275 الصادر بتاريخ 25/5/1926 وتعديلاته (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)، لا سيما الـمادة 78 منه،
بناء على طلب وزارة الصـحـة الـعـامـة رقــم 11644/1/19 الصادر بتاريخ 29/5/2020 والـمتضمن الرأي الاستشاري رقم 1060/2019 الصادر بتاريخ 3/12/2019 عن هيئة التشريع والاستشارات لجهة مصلحة الدولة بإجراء الـمقايضة.
بناء على موافقة وزير الـمالية بالاحالة عدد 11039 الصادرة بتاريخ 17/9/2020,
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 230 الصادر بتاريخ 18/12/2020 والقرار رقم 231/2021 الصادر بتاريخ 15/3/2021 لجهة مصلحة الدولة بإجراء الـمقايضة.,
بناء على موافـقـة وزير الـمالية بالاحالة عدد 11039/2020 الصادرة بتاريخ 15/2/2022,
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق عقد الـمقايضة العقارية بين الدولة اللبنانية والسيدين عبد الكريم عزت رعد وسميح فضل جمال الـمتـعـلـق بمقايـضـة جزء من عقار الدولة رقـم 568 بمسـاحـة 1008 م.م الـمـحـدد بالاحرف (A--B--C--D--E--F) على الخريطة الـمرفقة ربطا والـمرمز بالرقم (I) من منطقة عاصون قضاء طرابلس مع جزء من العقار رقم 571 بمساحة 747 م.م الـمحدد بالاحرف (G--H--I--J( والـمرمز بالرقم (II) من الـمنطقة العقارية نفسها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل