All legislation

مرسوم Decree No. 10130 21/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10130
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10130 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/12.825.000.000 /ل.ل.

فقط اثـنا عشر مليارا وثمنمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/12.825.000.000/ ل.ل.

فقط اثـنا عشر مليارا وثمنمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب مشروع الـمرسوم الحاضر من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل