المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/12.825.000.000 /ل.ل.
فقط اثـنا عشر مليارا وثمنمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
/12.825.000.000/ ل.ل.
فقط اثـنا عشر مليارا وثمنمائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب مشروع الـمرسوم الحاضر من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022