All legislation

مرسوم Decree No. 10162 21/09/2022

قبول هبة عينية مقدمة من السيد فوزي غيث لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
10162
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2119-2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10162 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد فوزي غيث لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في الشوف والبالغة قيمتها //9.200.000// ل.ل (فقط تسعة ملايين ومائـتان ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن محبرة لطباعة السندات والإفادات العقارية HP M806 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل