All legislation

مرسوم Decree No. 10143 21/09/2022

قبول هبة مقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
10143
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2127-2128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10143 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين الـمبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /75.000.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

جيب سياحي مصفح

جيب سياحي مصفح دوبل كابين

TOYOTA LAND CRUISER

2008

JTMHT09J185015045

TOYOTA HILUX D CAB

2013

MR0FX22G2D1377491

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل