إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون نبيه القزي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين الـمبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /75.000.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب سياحي مصفح
جيب سياحي مصفح دوبل كابين
TOYOTA LAND CRUISER
2008
JTMHT09J185015045
TOYOTA HILUX D CAB
2013
MR0FX22G2D1377491
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل