All legislation

مرسوم Decree No. 9924 25/08/2022

منح الجـمعية اللبنانية للأسرى والـمحررين صفة الـمنفعة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9924
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9924 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 87 تــاريــخ 30/6/1977 وتعديلاته (الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة) ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1728 تاريخ 26/1/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة للـمؤسسات أو الجمعيات التي يمكن ان تستفيد من صفة الـمنفعة العامة)،

بناء على العلـم والخبر رقم 142/أد تاريخ 16/10/2002 (تأسيس جمعية بإسم الجمعية اللبنانية للأسرى والـمحررين)،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من جمعية «الجمعية اللبنانية للأسرى والـمحررين» والـمسجل تحت الرقم 6064/و تاريخ 28/8/2014 والـمتضمن طلب منحها صفة الـمنفعة العامة،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بموجب القرار الصادر عنه رقم 8 تاريخ 21/4/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منحـت «الجمعية اللبنانية للأسرى والـمحررين» صفة الـمنفعة العامة.

المادة 2

تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لنظامها الأساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من الـمنافع الـمنصوص عليها في الـمرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل