All legislation

مرسوم Decree No. 10086 16/09/2022

قبول هبة مقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
10086
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10086 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبـة الـمـفـصـلـة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهـي عـبـارة عـن /9/ آليات نـوع ميني فان سياحي، وتـقـدر قيـمـتـهـا بـحـوالـــي /170.000.000/ل.ل (مئة وسبعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل