إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهـبـة الـمـفـصـلـة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهـي عـبـارة عـن /9/ آليات نـوع ميني فان سياحي، وتـقـدر قيـمـتـهـا بـحـوالـــي /170.000.000/ل.ل (مئة وسبعين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل