All legislation

علم وخبر Notice of association No. 973 09/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التميّز للأبحاث الـمبتكرة، والإستدامة، والتنمية الإقتصادية» "Association of Excellence for Innovation Studies Sustainability & Economic Development: AXISSED" مركزها: بياقوت - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
973
Date
09/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2083-2084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 973 تاريخ 09/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية التميّز للأبحاث الـمبتكرة، والإستدامة، والتنمية الإقتصادية» "Association of Excellence for Innovation Studies Sustainability & Economic Development: AXISSED, والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3186 تاريخ 24/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية التميّز للأبحاث الـمبتكرة، والإستدامة، والتنمية الإقتصادية»

مركزها: بياقوت ــ منطقة بياقوت العقارية ــ العقار رقم 463 ــ القسم رقم 12 ــ بلوك B ــ ملك ندى محبوب الـملاح ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إن الجمعية هي ذات طابع علـمي وبحثي وإقتصادي تعطي الجمعية الأولوية للـمشاريع البحثية الحقيقية، وتسعى الى تحقيق الأهداف وتنفيذ الـمشاريع التي تستوفي الشروط التالية:

ــ تساعد الـمنظمات الأهلية على ترجمة إهتماماتها الى مشاريع واقعية، من أجل الـمساهمة في عملية الإبتكار، والتنمية الإقتصادية، ومحاربة الفساد.

ــ تعمل على تعزيز مشاريع الـمواطنين الإجتماعية والبيئية.

ــ تهدف الى تـزويد الـمساهمين بالدوافع، والـمهارات، والـمنهجيات اللازمة في البحث التشاركي.

ــ تحثّ وتدعم إهتمام الـمساهمين بالحقول العلـمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ندى محبوب الـملاح

د. سليم ايليا الـمقدسي

ربيع انطون سعاده

د. زاهر بسام البستاني

د. سناء سليم ابي ديب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زاهر بسام البستاني.

"Association of Excellence for Innovation Studies Sustainability & Economic Development: AXISSED

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي