إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدين مروان بدر الدين محمد علي اسعد بيه وعبد الحكيم احمد اسماعيل الـمسجل بالرقم 3454/12 تاريخ 30/4/2014 والـمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «مدرسة الشرق ــ برجا».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدين مروان بدر الدين محمد علي اسعد بيه الـمولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) وعبد الحكيم احمد اسماعيل الـمولود عام 1960 في داريا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط، والثانوي، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /4530/ من منطقة برجا العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة الشرق ــ برجا».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائهما على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 ايلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي