All legislation

مرسوم Decree No. 10197 23/09/2022

اسقاط قسم من الأملاك العمومية (قسطل مياه) الى حساب أملاك الدولة الخصوصية وتحويره ضمن العقار رقم 88 في منطقة بسبعل العقارية ـ قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
10197
Date
23/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2131-2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10197 تاريخ 23/09/2022
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،

بناء على الطلب الـمقدم بتاريخ 29/3/2019 والـمسجل بالرقم 2385/2019 من مالك العقار رقم 88 من منطقة بسبعل العقارية ــ قضاء زغرتا للتحوير واسقاط موقع قسطل مياه مستملك بموجب الـمرسوم رقم 10583 تاريخ 14/9/1962 العائد لـمشروع تموين قرى منطقتي الزاوية والـمنيه بمياه الشرب من مياه نبع القاضي ضمن العقار رقم 88 من منطقة بسبعل العقارية ــ قضاء زغرتا،

بناء على إفادتي مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 336 تاريخ 26/2/2019 ورقم 1641 تاريخ 11/12/2020 الـمتضمنة الـموافقة على تحوير القسطل ضمن العقار رقم 88 بسبعل،

بناء على التنازل الـمسجل لدى الكاتب العدل في زغرتا رقم 5749/2019 تاريخ 22/6/2019 الـمقدم من مالك العقار رقم 88 بسبعل عن مساحة 120م2 منه لصالح وزارة الطاقة والـمياه،

بناء على الـموافقة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 2385/2019 تاريخ 18/4/2019،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضم دون بدل الى الأملاك العمومية القسم الـمبين باللون الأحمر ضمن العقار رقم 88 من منطقة بسبعل العقارية ــ قضاء زغرتا والـمحدد بالأحرف (A--B--C--D--E--F--G--H--I--A) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والبالغة مساحته 120م2 (ماية وعشرون مترا مربعا تقريبا) ليشكل موقع مرور قسطل الـمياه بدلا من القسم الـمبين باللون الأخضر والـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

اسقط من الاملاك العمومية لحسـاب أمـلاك الدولة الخصوصية القسم الـمستملك من العقار رقم 88 من منطقة بسبعل العقارية ــ قضاء زغرتا والـمـبـيـن باللون الأخضر والـمحدد بالأحرف (A--J--F--K--A) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والبالغة مساحته 54 م2 (أربعة وخمسون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل