All legislation

علم وخبر Notice of association No. 988 12/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة علي نسر» "Ali Nesr Foundation" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
988
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2084-2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 988 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة علي نسر» "Ali Nesr Foundation" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5307 تاريخ 1/4/2022

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة علي نسر»

مركزها: بيروت ــ شارع الحمرا الرئيسي ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 2217 ــ القسم رقم 114 ــ ملك شركة نفيمكس انفستمتنس ش.م.ل. (هولدنغ) ــ الطابق التاسع.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تأمين وتطوير الإهتمامات العلـمية والـمهنية عبر تفعيل طاقات الأفراد والـمؤسسات ودعم إهتماماتهم العلـمية والـمهنية والثقافية، وغرس ثقافة العمل الـمؤسساتي التطوعي، وذلك بالسعي للتكامل مع الـمؤسسات الـمعنية، والإفادة من الدراسات والتجارب الـمحلية والعالـمية، معتمدة مبدأ الشفافية في العمل مع جميع الشركاء. تعمل الجمعية على تأهيل وتمكين الأشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو الـمهتمين بالـمجالات التربوية والثقافية والإنمائية، لاسيما الطلاب والـمهنيين، وذلك بغية إكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلـمي والتربوي والـمهني، وهير تهدف بالتالي الى:

1 ــ إنشاء، مساعدة ومتابعة أعمال الـمؤسسات التربوية التابعة لها.

2 ــ إنشاء ومساعدة الـمراكز التدريبية التي تتولى تأهيل وتمكين الأشخاص الناشطين في القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب الـمهن الحرة والطلاب وجميع الأشخاص العاملين و/أو الناشطين و/أو الـمهتمين بمجالات تطوير الـمرأة وتمكينها إجتماعيا ومهنيا.

3 ــ مواكبة التقنيات والـمنهجيات ذات الصلة ونقلها الى الأشخاص الـمهتمين بغية تطوير أدائهم وتأهيلهم مهنيا وإكسابهم مهارات إضافية، وتعزيز فرص تطورهم وتقدمهم العلـمي والـمهني.

4 ــ إعداد وتطوير وإصدار الـمؤلفات والكتب ذات الصلة ولا سيما تلك التي تشجع نشر الثقافة والتاريخ.

5 ــ التعاون والتعاقد مع مختلف الجهات بما في ذلك الجهات الأكاديمية والـمنظمات والـمؤسسات والجمعيات والشركات في لبنان وخارج لبنان، وذلك في إطار تحقيق أهداف الجمعية. كما يمكن للجمعية، وفي سبيل تحقيق أهدافها، أن تقوم بمختلف الأنشطة والأعمال التي تخدم أهداف الجمعية، وكل ذلك ضمن ما تتيحه القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي نعمه نسر

بسكال جميل ريمه

روجيه يوسف ديب

تريسي اسعد مطر

ناصيف فايز شلهوب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية تريسي اسعد مطر.

"Ali Nesr Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي