المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جيل متكافل»
مركزها: طرابلس ــ شارع الـمئـتين ــ بناية لـميا سنتر ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ إنشاء جيل واعد وفتي يملك حس الـمواطنة وتقبل الآخر والعيش الـمشترك.
2 ــ مساعدة الفقراء ومحاولة التقليل من نسبة البطالة عن طريق مساعدة الشباب الغير متعلـمين في تعلـم مهارات جديدة أو الإنطلاق بمشاريع صغيرة للحصول على عيش لائق.
3 ــ تأهل الأفراد في مجالات الأنشطة الإجتماعية والعمل الخيري والإغاثي.
4 ــ تشجيع وصقل الأعمال والأشغال والحرف اليدوية والسعي بإنشاء مراكز لها.
5 ــ الـمساهمة في رعاية الأيتام واللقطاء ومساندة الـمسنين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مركزا لإيوائهم.
6 ــ تأهيل قطاع الشباب في الـمجال العلـمي والعملي والـمهني والتقني والإهتمام بقضايا الطفل والـمرأة والحد من التعنيف.
7 ــ الـمساهمة في الرفع من الـمستوى التعليمي والتربوي من خلال إنشاء الـمدارس والـمعاهد والـمهنية.
8 ــ الـمساهمة في تأهيل الـمجتمع من خطر الـمخدرات وآفاتها بالتعاون مع الجهات ذات صلة.
9 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد عزت سلـمى
ميساء نصر الرز
هبه محمود مقصود
مريم سمير باشات
ريم سمير باشات
طـه طلال صفر
نجوى مصطفى صبره
محمد علي نزيه شرف الدين
حذيفه فؤاد سعيد
عمر محمد سليمان الحلاب
فاطمه محمد سليمان الحلاب
صلاح الدين عبد الله الرحمون
فاطمه محمد شاكر
هبه محمد جابر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نزيه شرف الدين.