All legislation

علم وخبر Notice of association No. 989 12/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جيل متكافل» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
989
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2085-2086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 989 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جيل متكافل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7522 تاريخ 24/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جيل متكافل»

مركزها: طرابلس ــ شارع الـمئـتين ــ بناية لـميا سنتر ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ إنشاء جيل واعد وفتي يملك حس الـمواطنة وتقبل الآخر والعيش الـمشترك.

2 ــ مساعدة الفقراء ومحاولة التقليل من نسبة البطالة عن طريق مساعدة الشباب الغير متعلـمين في تعلـم مهارات جديدة أو الإنطلاق بمشاريع صغيرة للحصول على عيش لائق.

3 ــ تأهل الأفراد في مجالات الأنشطة الإجتماعية والعمل الخيري والإغاثي.

4 ــ تشجيع وصقل الأعمال والأشغال والحرف اليدوية والسعي بإنشاء مراكز لها.

5 ــ الـمساهمة في رعاية الأيتام واللقطاء ومساندة الـمسنين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مركزا لإيوائهم.

6 ــ تأهيل قطاع الشباب في الـمجال العلـمي والعملي والـمهني والتقني والإهتمام بقضايا الطفل والـمرأة والحد من التعنيف.

7 ــ الـمساهمة في الرفع من الـمستوى التعليمي والتربوي من خلال إنشاء الـمدارس والـمعاهد والـمهنية.

8 ــ الـمساهمة في تأهيل الـمجتمع من خطر الـمخدرات وآفاتها بالتعاون مع الجهات ذات صلة.

9 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد عزت سلـمى

ميساء نصر الرز

هبه محمود مقصود

مريم سمير باشات

ريم سمير باشات

طـه طلال صفر

نجوى مصطفى صبره

محمد علي نزيه شرف الدين

حذيفه فؤاد سعيد

عمر محمد سليمان الحلاب

فاطمه محمد سليمان الحلاب

صلاح الدين عبد الله الرحمون

فاطمه محمد شاكر

هبه محمد جابر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي نزيه شرف الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي