المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 9808 تـاريـخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)
مرسوم Decree No. 10029 08/09/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 9808 تاريخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 9808 تـاريـخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
50.000.000.000/ل.ل
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
50.000.000.000/ ل.ل.
تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساهمة الـمالية الـمعطاة للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم والطلاب فيها
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل