All legislation

مرسوم Decree No. 10029 08/09/2022

الغاء الـمرسوم رقم 9808 تاريخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية) ونقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10029
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2024-2025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10029 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 9808 تاريخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 9808 تـاريـخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

المادة 2

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

50.000.000.000/ل.ل

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

50.000.000.000/ ل.ل.

تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساهمة الـمالية الـمعطاة للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم والطلاب فيها

فقط خمسون مليار ليرة لبنانية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل