إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون 379 تاريخ 14/12/2002 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 وتعديلاته (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من منظمة السياحة العالـمية، من خلال تقديم الـمنظمة (UNWTO) مساعدة فنية لصالح وزارة السياحة بقيمة /105.765/ دولار اميركي أي ما يعادل /159.493.000/ ل.ل ماية وتسعة وخمسون مليونا واربعماية وثلاثة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير مقدمة من Chimelong Foundation مباشرة الى الـمنظمة، لوضع آلية إدارية وقانونية لتطبيق وتطوير نظام إدارة الوجهات السياحية (DMO) والتدريب على إدارة الـمقاصد السياحية الطبيعية.
ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: وليد نصار
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل