المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«اكاديمية وينغز للتوحد في لبنان»
مركزها: جونية ــ حارة صخر ــ قرب ملعب فؤاد شهاب ــ العقار رقم 1416 ــ القسم رقم 36 ــ بناية متى ــ الطابق السابع ــ قضاء كسروان.
غايتها: أ: مهمتها:
صقل مهارات الاستقلالية للأطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد من خلال تطبيق التدخلات السلوكية الأخلاقية وتمكين مشاركة الوالدين في الـمجتمع اللبناني.
ب: رؤيتها:
تهدف اكاديمية وينغز للتوحد Wings Academy of Autism الى:
* تـزويد الاطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد بالأدوات الضرورية التي تقوّي استقلاليتهم ومهارات التواصل لديهم.
* بناء القبول الـمجتمعي ضمن الـمجتمع اللبناني.
ج: مجالات التركيز:
1 ــ الاستقلالية: نُؤمن ان تقوية مهارات الاطفال الاستقلالية، بما في ذلك مجالات مساعدة الذات، وتناول الطعام، والنظافة، ستعزز شعورهم بالقوة وبالقدرة على إعالة أنفسهم عند الضرورة.
2 ــ التواصل: نُؤمن أن تطوير مهارات تواصل هؤلاء الأطفال التي تمنحهم القدرة على الافهام، ستعزز شعورهم بالانتماء والأمان عند التعبير عن انفسهم.
3 ــ القبول: نؤمن ان الـمجتمع ككل، وكفريق واحد، في قبول التحدي الذي يواجه الأطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد وفي تعلّم الطرق السليمة للعيش معهم، يشكل عاملا اساسيا في مساعدة هذه الفئة من الـمجتمع في بناء الـمهارات التي يحتاجون اليها لعيش حياة كريمة ومستقلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الله انطون الـمدور
سركيس اوهانس كورجيان
ناجي جورج عوده
اليان ادوار عواد
د. صبحي نعيم فارس
صونيا نعيم فارس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي جورج عوده.
{Wings Academy of Autism in Lebanon}