All legislation

علم وخبر Notice of association No. 974 09/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «اكاديمية وينغز للتوحد في لبنان» {Wings Academy of Autism in Lebanon} مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
974
Date
09/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2135-2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 974 تاريخ 09/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اكاديمية وينغز للتوحد في لبنان»

{Wings Academy of Autism in Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8737 تاريخ 14/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«اكاديمية وينغز للتوحد في لبنان»

مركزها: جونية ــ حارة صخر ــ قرب ملعب فؤاد شهاب ــ العقار رقم 1416 ــ القسم رقم 36 ــ بناية متى ــ الطابق السابع ــ قضاء كسروان.

غايتها: أ: مهمتها:

صقل مهارات الاستقلالية للأطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد من خلال تطبيق التدخلات السلوكية الأخلاقية وتمكين مشاركة الوالدين في الـمجتمع اللبناني.

ب: رؤيتها:

تهدف اكاديمية وينغز للتوحد Wings Academy of Autism الى:

* تـزويد الاطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد بالأدوات الضرورية التي تقوّي استقلاليتهم ومهارات التواصل لديهم.

* بناء القبول الـمجتمعي ضمن الـمجتمع اللبناني.

ج: مجالات التركيز:

1 ــ الاستقلالية: نُؤمن ان تقوية مهارات الاطفال الاستقلالية، بما في ذلك مجالات مساعدة الذات، وتناول الطعام، والنظافة، ستعزز شعورهم بالقوة وبالقدرة على إعالة أنفسهم عند الضرورة.

2 ــ التواصل: نُؤمن أن تطوير مهارات تواصل هؤلاء الأطفال التي تمنحهم القدرة على الافهام، ستعزز شعورهم بالانتماء والأمان عند التعبير عن انفسهم.

3 ــ القبول: نؤمن ان الـمجتمع ككل، وكفريق واحد، في قبول التحدي الذي يواجه الأطفال الذين يعيشون اضطرابات طيف التوحد وفي تعلّم الطرق السليمة للعيش معهم، يشكل عاملا اساسيا في مساعدة هذه الفئة من الـمجتمع في بناء الـمهارات التي يحتاجون اليها لعيش حياة كريمة ومستقلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الله انطون الـمدور

سركيس اوهانس كورجيان

ناجي جورج عوده

اليان ادوار عواد

د. صبحي نعيم فارس

صونيا نعيم فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي جورج عوده.

{Wings Academy of Autism in Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي