All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1002 15/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية «نحن أخوة» الخيرية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1002
Date
15/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2137-2138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1002 تاريخ 15/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية «نحن أخوة» الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13268 تاريخ 22/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية «نحن أخوة» الخيرية»

مركزها: صيدا ــ منطقة صيدا العقارية ــ العقار رقم 331/23 ــ ملك فادي مصطفى صيداوي.

غايتها: 1 ــ العمل على تأمين ادوية طبية مرخصة للـمساعدة بتأمين وتحقيق العناية الطبية اللازمة لرفع الـمستوى الصحي لكبار السن والأطفال لـمن هم بحاجة الى الأدوية الـمزمنة.

2 ــ إنشاء فريق خيري متطوع القيام بالأمور الخيرية من خلال متخصصين للـمساعدة في الحالات الـمرضية الطارئة.

3 ــ التنسيق بين جهود الدولة والـمنظمات الغير حكومية لجانب الإهتمام بكبار السن وتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم والـمساهمة في إيجاد الدور الـمتخصصة لرعايتهم.

4 ــ الـمساهمة في البحث الـميداني لحصر عدد الـمساكين والعائلات الـمحتاجة ومساعدتهم ودعوة أهل الخير لتقديم العون لهم.

5 ــ رفع مستوى الوعي الإنساني بين أفراد الـمجتمع من خلال إقامة ندوات وورش عمل وحثهم على الـمساهمة في التخفيف من معانة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم الـمادي والـمعنوي لهم، لا سيما تعزيز فكرة العمل التطوعي وقضية العمل الإنساني.

6 ــ الـمساهمة والتعاون في إنشاء الـمؤسسات الخاصة والـمتطورة لرعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بالتعاون مع إختصاصيين وصولا لإدماجهم وإنخراطهم في الـمجتمع.

7 ــ رعاية الأطفال الـمشردين وإيجاد دور متخصصة لهم لحمايتهم من الإنحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات الـمختصة لا سيما الاطفال الـمساكين والأيتام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نورا سليم منانا

يحي محمود نضر

د. زياد محمود حمود

يعقوب محمد علي القرص

تيسير تيسير الصوص

احمد سليم السن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية نورا سليم منانا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي