المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية «نحن أخوة» الخيرية»
مركزها: صيدا ــ منطقة صيدا العقارية ــ العقار رقم 331/23 ــ ملك فادي مصطفى صيداوي.
غايتها: 1 ــ العمل على تأمين ادوية طبية مرخصة للـمساعدة بتأمين وتحقيق العناية الطبية اللازمة لرفع الـمستوى الصحي لكبار السن والأطفال لـمن هم بحاجة الى الأدوية الـمزمنة.
2 ــ إنشاء فريق خيري متطوع القيام بالأمور الخيرية من خلال متخصصين للـمساعدة في الحالات الـمرضية الطارئة.
3 ــ التنسيق بين جهود الدولة والـمنظمات الغير حكومية لجانب الإهتمام بكبار السن وتقديم كل ما من شأنه خدمتهم ورفع معاناتهم والـمساهمة في إيجاد الدور الـمتخصصة لرعايتهم.
4 ــ الـمساهمة في البحث الـميداني لحصر عدد الـمساكين والعائلات الـمحتاجة ومساعدتهم ودعوة أهل الخير لتقديم العون لهم.
5 ــ رفع مستوى الوعي الإنساني بين أفراد الـمجتمع من خلال إقامة ندوات وورش عمل وحثهم على الـمساهمة في التخفيف من معانة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم الـمادي والـمعنوي لهم، لا سيما تعزيز فكرة العمل التطوعي وقضية العمل الإنساني.
6 ــ الـمساهمة والتعاون في إنشاء الـمؤسسات الخاصة والـمتطورة لرعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بالتعاون مع إختصاصيين وصولا لإدماجهم وإنخراطهم في الـمجتمع.
7 ــ رعاية الأطفال الـمشردين وإيجاد دور متخصصة لهم لحمايتهم من الإنحراف ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات الـمختصة لا سيما الاطفال الـمساكين والأيتام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نورا سليم منانا
يحي محمود نضر
د. زياد محمود حمود
يعقوب محمد علي القرص
تيسير تيسير الصوص
احمد سليم السن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية نورا سليم منانا.