ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نفحة أمل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4112 تاريخ 11/3/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نفحة أمل»
مركزها: عنايا ــ حي مار مقيم ــ شارع حنه ويواكيم ــ العقار رقم 128 ــ القسم رقم 5 ــ ملك انطوني شربل عبود ــ الطابق الثاني سفلي ــ قضاء جبيل.
غايتها: ــ إن جمعية «نفحة أمل» هي جمعية إجتماعية إنسانية لا تبغي الربح، وقد أخذ الـمؤسسون، لدى تأسيسها، بعين الإعتبار، الظروف الإجتماعية والإقتصادية العصيـبة التي تمر بها البلاد فحددوا أهدافها كما يلي:
1 ــ وضع برامج لوقف النزوح من الريف الى الـمدينة عبر العمل على إيجاد مساعدات لتعزيز فرص الحياة الكريمة والإكتفاء الذاتي في الريف، والتواصل مع مؤسسات دولية لتحقيق هذا الهدف.
2 ــ إقامة ندوات وحلقات توعية للشباب الذين هم دون تحصيل علـمي، بغية توجيههم باتجاه مهن وحرف تناسب وضعهم وتؤمن لهم حياة لائقة.
3 ــ الإتصال مع جهات مانحة محلية ودولية للعمل على تأمين مساعدات في مجالات الصحة والغذاء وسائر الإحتياجات.
4 ــ تنظيم مسابقات ومناسبات ومؤتمرات وورش عمل يعود ريعها لـمساعدة العائلات الأكثر فقراً في منطقة جبيل، وفي غيرها من الـمناطق في مرحلة لاحقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
انطوني شربل عبود
ايلي انطون زياده
جوزف فريد فرح
ادوار حنا فرح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني شربل عبود.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي