All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1007 16/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «أجيال تراث حراجل» مركزها: حراجل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1007
Date
16/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1007 تاريخ 16/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أجيال تراث حراجل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23994 تاريخ 31/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«أجيال تراث حراجل»

مركزها: حراجل ــ شارع كنيسة سيدة الوردية ــ ملك شربل غصن خليل ويوسف غصن خليل ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ إحياء التراث اللبناني وبالأخص تراث بلدة حراجل بين الأجيال كافة.

2 ــ إقامة الـمهرجانات والندوات وبالأخص الـمتعلقة بتراث حراجل.

3 ــ إقامة النشاطات الإنسانية والإجتماعية لزرع البسمة على وجوه الناس وبالأخص من هم بأمس الحاجة إليها من أيتام ومسنين ومحتاجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شربل الياس شقير

موسى طانيوس شقير

حنا يوسف عقيقي

اميل هيكل سلامه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل الياس شقير.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي