All legislation

قرار Decision No. 401 12/09/2022

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2140-2141 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 353/ا تاريخ 22/8/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:

النوع

مناسبة الإصدار

الفئة ل.ل

. العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الـمركز الطبي لجامعة القديس يوسف

10.000

10.000

16/9/202

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 12 ايلول 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم