ان وزير الاتصالات,
بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 353/ا تاريخ 22/8/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.
ــ يقرر ما يأتي ــ
المواد
تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز إصداره وفقا لـما يلي:
النوع
مناسبة الإصدار
الفئة ل.ل
. العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الـمركز الطبي لجامعة القديس يوسف
10.000
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.
بيروت في 12 ايلول 2022
وزير الاتصالات
م. جوني القرم