ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
"(Social And Economic Action For Lebanon (SEAL" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5651 تاريخ 6/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ منطقة الرميل العقارية ــ العقار رقم 613 ــ القسم 3 ــ بناية اليسوعية ــ شارع مستشفى الروم ــ ملك الـمحـامي ميشال جوزف غانم ــ طابق سفلي.
غايتها: تهدف الجمعية الى:
1 ــ أن تكون خيرية، تعليمية، غير سياسية، غير دينية وملتزمة بتوعية الـمجتمع إزاء محنة الـمجتمع الـمتوترة ماليا.
2 ــ أن توسع وتساهم بأي شكل في أغراض خيرية وإنسانية والإغاثة في لبنان، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الـمساهمة في وكالات أو منظمات أو مؤسسات أخرى نظمت لنفس الأغراض أو لأغراض مماثلة.
3 ــ اجراء أي وجميع الأنشطة الـمشروعة الأخرى الضرورية أو الـمناسبة سواء أكانت متصلة أو عارضة بأي مما سبق.
4 ــ القيام بكل ما من شأنه لتقديم الـمساعدات على إختلاف أنواعها وفي جميع الـمجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميا ناجي كرم
نبيل جوزف ابو شرف
لويس جوزف ابو شرف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل جوزف ابو شرف.
"(Social And Economic Action For Lebanon (SEAL"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 أيلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي