All legislation

مرسوم Decree No. 10033 08/09/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم «الرسالة ـ Ecole de la mission - Rissala ».

Type
مرسوم · Decree
Number
10033
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10033 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة فلورينديا رونالد الراعي والـمسـجـل بالرقـم 6444/12 تـاريـخ 27/7/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم «الرسالة ـ Ecole de la mission - Rissala ».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة فلورينديا رونالد الراعي الـمولودة العام 1985 بفتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /408/ من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) باسم « الرسالة Ecole de la mission - Rissala ».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي