إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة فلورينديا رونالد الراعي والـمسـجـل بالرقـم 6444/12 تـاريـخ 27/7/2019 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حالات (قضاء جبيل) باسم «الرسالة ـ Ecole de la mission - Rissala ».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة فلورينديا رونالد الراعي الـمولودة العام 1985 بفتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /408/ من منطقة حالات العقارية (قضاء جبيل) باسم « الرسالة Ecole de la mission - Rissala ».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامـضاء: عباس الحلبي