المادة 1
تضاف لعبة «الشطرنج الصيني» الى ترخيص جمعية «نادي السان جورج الرياضي»، مركزه: الزلقا، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 122 22/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقــــم 497/اد تـــاريــــــخ 4/12/1971 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 530/د تاريخ 31/3/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/5/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
تضاف لعبة «الشطرنج الصيني» الى ترخيص جمعية «نادي السان جورج الرياضي»، مركزه: الزلقا، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ الشطرنج الصيني.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس