All legislation

مرسوم Decree No. 10066 12/09/2022

الغاء الـمرسوم رقم 9809 تاريخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية) ونقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10066
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2027-2028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10066 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 9809 تاريخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 9809 تـاريـخ 5/8/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة وزارة التربية والتعليم العالي ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي لعام 2022 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية)

المادة 2

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

128.471.532.000 /ل.ل

فقط مائة وثمانية وعشرون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون وخمسماية وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداء من 1/7/2022

128.471.532.000 /ل.ل

فقط مائة وثمانية وعشرون مليار وأربعماية وواحد وسبعون مليون وخمسماية وإثـنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل