المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «البحهعة البيضاء» "White Swan"
مركزها: العمروسية ــ حي السلـم ــ العقار رقم 2604 ــ القسم رقم 9 ــ ملك حسين حسن الأخرس ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بالـمستويات التنموية والثقافية والتربوية التي تساعد الأهالي والـمقيمين.
2 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الإجتماعية والصحية وتقديم الدعم للأطفال الأيتام بالتعاون مع الـمجتمع الأهلي والـمنظمات الحكومية والغير حكومية على الأراضي اللبنانية.
3 ــ صقل الخبرات وإعداد الكادر عبر برامج التدريب والدورات والعمل التطوعي.
4 ــ القيام بالأنشطة والبرامج الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الـميادين.
5 ــ نشر التواصل الإجتماعي والقيم الأخلاقية بين مختلف الفئات على الأراضي اللبنانية.
6 ــ الإهتمام بالحدائق العامة للأطفال.
7 ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.
8 ــ تنيمة قدرات الشباب والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكامل الأعمال والـمراحل.
وذلك بالتعاون مع الـمجتمع الأهلي والـمنظمات الحكومية والغير حكومية والدولية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ملحم ابراهيم حمادي
علي محمد عيسى
وائل حسين بيضون
محمد عبدالله عدنان بيضون
فادي فوزي الفريح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ملحم ابراهيم حمادي.