All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1001 14/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «البجعة البيضاء» "White Swan" مركزها: العمروسية - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1001
Date
14/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2090-2091
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1001 تاريخ 14/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«البجعة البيضاء» "White Swan" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9300 تاريخ 22/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «البحهعة البيضاء» "White Swan"

مركزها: العمروسية ــ حي السلـم ــ العقار رقم 2604 ــ القسم رقم 9 ــ ملك حسين حسن الأخرس ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بالـمستويات التنموية والثقافية والتربوية التي تساعد الأهالي والـمقيمين.

2 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الإجتماعية والصحية وتقديم الدعم للأطفال الأيتام بالتعاون مع الـمجتمع الأهلي والـمنظمات الحكومية والغير حكومية على الأراضي اللبنانية.

3 ــ صقل الخبرات وإعداد الكادر عبر برامج التدريب والدورات والعمل التطوعي.

4 ــ القيام بالأنشطة والبرامج الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الـميادين.

5 ــ نشر التواصل الإجتماعي والقيم الأخلاقية بين مختلف الفئات على الأراضي اللبنانية.

6 ــ الإهتمام بالحدائق العامة للأطفال.

7 ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.

8 ــ تنيمة قدرات الشباب والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكامل الأعمال والـمراحل.

وذلك بالتعاون مع الـمجتمع الأهلي والـمنظمات الحكومية والغير حكومية والدولية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ملحم ابراهيم حمادي

علي محمد عيسى

وائل حسين بيضون

محمد عبدالله عدنان بيضون

فادي فوزي الفريح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ملحم ابراهيم حمادي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي