إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية باراغلايدينغ PARAGLIDING 961 -- 961 » الـمسجل تحت رقم /172 د تاريخ 2022/2/2 .
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2022/3/15 .
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة.
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نمر الياس حرب ــ سركيس كريكور جره جيان ــ تاتيانا الكسندر سمياشكوفا ــ نادر قسطنطين صيداني ــ بياتيريس اصدور اصادوريان ــ كريكور اراميس جره جيان ــ جيرار هاكوب ميكائيليان ــ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي :
* اسمها: «جمعية باراغلايدينغ PARAGLIDING 961 -- 961 ».
* مركزها: بلدة: الرميل ــ محافظة: بيروت.
* غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 . ممارسة نشاطات الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات.
2 . ممارسة نشاطات الـمشي في الهواء الطلق وذلك بهدف التعرف على طبيعة ومناخ لبنان.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـيـة رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايلول2022
وزير الشباب والرياضة
جورج كلّاس