All legislation

قرار Decision No. 70 22/09/2022

تأجيل العمل بالقرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
22/09/2022
Official Gazette
Issue 42, 29/09/2022, p. 2149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 22/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة والظروف الطارئة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به بشأن تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ 30/11/2022

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

22/9/2022 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان