All legislation

مرسوم Decree No. 10073 13/09/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في صربا (قضاء النبطية) باسم «البيت الثقافي صربا Casa culturale di sarba»

Type
مرسوم · Decree
Number
10073
Date
13/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2028-2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10073 تاريخ 13/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة منى جورج رزق الـمسجل بالرقم 3326 تاريخ 14/4/2021 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في صربا (قضاء النبطية) باسم «البيت الثقافي صربا Casa culturale di sarba ».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة منى جورج رزق الـمولودة العام 1983 في برج حمود (قضاء الـمتن) بفتح مدرسة خاصة غير منهجية في صربا (قضاء النبطية) للتقوية في بعض الـمواد، والكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /754/ من منطقة صربا العقارية (قضاء النبطية) باسم «البيت الثقافي صربا Casa Culturale di Sarba ».

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي