إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جوني رودولف الباشا والسيدة دنيا خليل دينا والـمسـجـل بالـرقـم 8604/12 تاريخ 14/8/2020 (والـمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في مزيارة (قضاء زغرتا) باسم مدرسة «سيدة الإنتقال ــ مزيارة»).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز السيد جوني رودولف الباشا الـمولود عام 1990 في حرف مزيارة (قضاء زغرتا) والسيدة دنيا خليل دينا الـمولودة عام 1976 في لومي التوغو فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /3648/ من منطقة مزيارة العقارية (قضاء زغرتا) باسم «مدرسة سيدة الإنتقال ــ مزيارة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي